بسم الله الرحمن الرحيم
اولا الدكتور قال اننا هناخد قانون العمل الاول وبعد مانخلصة ان شاء الله هاندخل فى قانون التامينات الاجتماعية
فصل تمهيدى
المبادئ العامة لقانون العمل
ماهية قانون العمل -خصائصة - نطاق تطبيقة -مصادرة
ص21
المطلب الاول
ماهية قانون العمل
مالمقصود بقانون العمل؟
مالفرق بين قانون العمل وعقد العمل؟
المطلب الثانى
خصائص قانون العمل
ص26
المطلب الثالث
نطاق تطبيق قانون العمل
مامدى او نطاق تطبيق قانون العمل؟ ص41 مسأله مهمة جدا
الفرع الاول
نطاق تطبيق قانون العمل من حيث الاقليم ص42
الفرع الثانى
نطاق قانون العمل من حيث الاشخاص ص43
المحور الاول
رابطة التبعية
ص44
ماهى التبعية الاقتصادية ؟ ص45
ماهى التبعية القانونية؟ ص46
*موقف القانون المصرى فى مفهوم التبعية
ماهو المذهب الذى اتخذة المشرع المصرى فى مفهوم التبعية؟ ص49
موقف القانون الفرنسى ص 51
المحور الثانى
الاجور
ص51
-استثناءات فئات من العمال من تطبيق قانون العمل ص53
اولا العمال الذين يخضعون جزئيا لقانون العمل ص54
ثانيا العمال الذين لايخضعون اطلاقا لقانون العمل ص58
_______________
ووقف الدكتور عند ص 64
___________________________
المحاضرة الثانية الاربعاء 24/2/2010
قانون العمل له مصطلحات لا تستخدم فى اى فرع من فروع القانون حيث يعتبر منبت الصلة بينه وبين القوانين الاخرة
-هو قانون 12 لسنة 2003 الذى يليه التطور التاريخى.
-حيث التشريعات : اهتمت بالتطورات والعلاقات بين العمال واصحاب العمل
فى ق 19 الذى يظهر ما هى القوانين التى تنظم العلاقة بين العمال وصاحب العمل
وفى ق19 فى مصر كان يتميز بنظام الطوائف حيث يتم فيها ثوارث العمل حيث التقاليد التى كانت موجوده لم تسمع بدخول المشرع بها.
فى وجودد الثورة الصناعيه الاولى : وجدت علاقة عمل بين شخص ضعيف وشخص قوى وكانت تتسم بعقود الاذعان وما كان العامل مرتبط سوى بأوامر صاحب العمل حيث استمرت لمدة 90 الى 100 سنة فى دول اوروبا وكانت شديدة القوة ان تم انجلترا بالنداء بدخول البرلمان والجمهوريات اصبح للعمال قوة كبيرة حيث اصبح اصحاب العمل يثور دون لهم نظا لانهم قوة يمكن الحصول على اصواتهم فقامو بالمطالبه بزيادة المرتب وقلة المدة والوقت وكان من يرغب فى العمل فقط
- قامو بالتعديل وهو 8 سنين :عمل 8 ساعاتا وفقط عند بلوغه سن
- 12سنة: عمل 12 ساعه واكبر من ذلك
13سنة: عمل 16 ساعه
-فصدر قانون سنة 1884 : تصدر بعمل النساء والبطاله حيث اخطر المشرع الفرنسى بالتدخل بتقنين عمالى ينظم العمل بين العمال واصحاب العمل حيث اصبحت هناك نقابات وكان اى رئيس يتولى الحكم ويتولى الحكم ويتولى التواجد بتلك النقابات .
- وكانت مصر ليست بعيدة حيث اصدر قانون سنة 1936 : وكان متعلق بالتامين صد الاصابات فى العمل ولم تكن تلك الاصابات مؤمن عليها من قبل
وبذلك نؤرخ مسؤليه الناتجة عبر المخاطر وهى مسؤليه صاحب العمل عن المخاطر:
سنة::
1942:سير الاحداث
1946:الى 1952 تحولت من نظام راسمالى الى نظام اشتراكى.
1956: حدث وحدة بين الاقليم الشمالى ( سوريا) والجنوبى (مصر) حدث تقنين غير منبت الصلة بين مكاسب العمل والمكاسب الموحد الجامع بين الدولتين
1961:انفلصت الوحدة واصبح القانون سارى
1981: وجد المشرع فى حيرة من النظام الاشتراكى والتحرير من ذلك:
- فقد وضع قانون سنة 1981 لم يعرف هل هو لاصحاب العمل او للعمال
- اصبح للعمال اطلاق المنشات ووجدت المنشأت الثلاثية المكونه من
1) قاضى 2) ممثل صاحب العمل 3) ممثل عن نقابة العمل
1991: ظل مطبق
1992: النظام العام
ليس لقانون العمل علاقة بالقوانين الاخرى:
1992 تحول القطاع العام الى قطاع الاعمال العام (الشركة الام_ الفروع)
الشركة الام : القابضة فلا يوجد لها مجموعه من التوابع
-- موقف قانون العمل:
ينقسم العمال الى ((العمال العاملين بالشركة القابضة - عمال تسرى عليهم قانون العمل)
- قانونالعمل يتسم :
1) الصحة والسلامه
2) نظام العمل
- يخضعون لتطبيق القانون الادارى فلا الاصل ويسمن الموظفين العمومين ويطبق عليهم الباب الخامس من قانون العمل.
- عمال الفروع: يخضعون لقانون العمل
أ) ويظل القانون الادراى منظم للعلاقة بين الحكومه والعمال
ب)يحكم العلاقة بين عمال الشركة القابضة واصحاب العمل
ج)قانون العمل : - ينظم العلاقة بين العمال
- الشركة القابضة وعمالها
- العلاقة بين العمال وصاحب العمل
- قانون 2003:
تحرير كل قوانين العمل سواء كانو تابعين للشركة القابضة ام عمال الفروع حيث يتم ابرام عقود وتخضع لقانون العمل وتم الغاء قانون 1981 وتم انشاء قانون 2003
قانون 2003 له العديد من المفاهيم والمكاسب:
1: سن العمل رفع الى 18 عام وكان ذلك فى مصر .
2:حرص على وجود توازن بين العمال واصحاب العمل.
3: قانون 1951 مناحز الى العمال تجاه اصحاب العمل بعكس قانون 1981 .
4: الحد الادنى للأجور حيث تم انشاء لجنه لتحديد الاجور.
عيوب قانون العمل :
1: انه طويل فى مواده 297 مادة وهذا يعتبر تضخم تشريعى.
خصائص قانون العمل :
1: قواعده أمره.
2: له طبيعه جنائية.
3: يخضع لقواعد خاصة فى التفسير.
4: فرع من فروع القانون الخاص.
1: قواعد أمره:
يسبب هو حماية الطرف الضعيف (العامل) حيث كان لايمكن تنظيم العلاقة بين الطرفين احدهما قوى والاخر ضعيف .
-العلاقة الخاصة يجب ان تنظم بقواعد امره .
-الماده 5 من القانون الاصدار: لا يجوز النزول بالشروط عن الحد الادنى الذى حدده القانون.
مثااااااال : فى حالة زيادة عدد الساعات المقررة بسبب الاعياد او حالة الضروره تقرر زياده 30%
صباحا او ليلا
اذ يعتبر العقد باطل نظرا لانه خالف قاعده امره
- عقد عمل ابرم بين (س) مصرى وقيل اذا عملت صباحا يزيد مرتبك 40%وليلا80% يعتبر صحيح
2) قاعدة جنائية لقانون العمل:
تقع على صاحب العمل حيث يخالفون مواعيد العمل مما يحدث من مخالفات حيث الغرامه تكون : الحكم بالغرامه الى الحكم بقفل تلك المنشته
حسب : ( تعدد الغرامات - العود- الاشخاص التى تقع عليهم المخالفه)
3) قواعد خاصة بالتفسير:
- القانون الجنائى يفسر لصالح المدين لهم.
-القانون المدنى يفسر لصالح المدين .
-قانون العمل يفسر لصالح العامل سواء كان العامل مدين او دائن.
4) فرع من فروع القانون الخاص:
*نحن نؤكد على ذلك وذلك فى فرضين:
قواعد امره وذلك الى
1_ يسبب اشماله بعقود الاذعان
2_ لا يمكن تحديد الشروط بقواعد مكمله ولذلك اصبحت قواعد امره.
___________________________
المحاضرة الثالثه
الاثنين
1/3/2010
النشأة التاريخيه
س/ ما هو قانون العمل ؟
س/ كيف يرتبط بنشأته التاريخيه؟
- هو فرع من فروع القانون الخاص الذى يحكم العمل التابع والمؤجور
- مميزاته :
- يسرى على التابع والمؤجر لانه يخضع لسلطة صاحب العمل وهنا نقدر نميز بين العامل (الالتزام جوهرى) ولا يؤدى عمله تابعا لصاحب العمل.
- والمقاول: يؤدى عملاعلي استكمال لا يمتد الى هذه العلاقة
- وهناك بعض العمال لايخضعون لقانون العمل وهناك من يخضع جزئيا.
- هناك قانون رقم 2 لسنة 2003 : حول العمال الى قطاع خاص
· قطاع حكومة قبل عام 1992 تحول الى قطاع اعمال عامة فهناك شركة قابضة وتابعه لها كل انشطة فى مكان معين وهناك شركة قابضة (التابعه لها)
- 1/الشركة القابضة:
· يخضعون لاحكام القانون الادارى فيما عدا :
- الباب الخامس من قانون العمل 137 لسنة 1981
- يخضعون لاحكام قانون العمل : العمال فى الشركة التابعه
· س/ غزل النسيج هل مركز الاداره الرئيسى فى القاهرة وفروعها فى الاقليم؟
· ج/ لا يمتد الى سائر العمال فى مصر
· بدليل عمال الشركة القابضة (الحكومه بمعناها الواسع ) يخضعون لاحكام القانون الادارى الا بصورة جزئية.
· يوجد هناك طوائف مستثنى من قانون العمل (( الحارس –البواب- العمال فى الفلاحه- صاحب العمل وعنده ورشة)
· قانون العمل 2003 لا يخاطب سوى 20 % من العمال الموجودين فى مصر .
· قانون العمل مرادفا لعقد العمل: نظم علاقات العمل الفردية (عقد العمل) الجماعيه ( المنشاءات العماليه)
- عقد العمل : ينظم علاقات العمل الفردية فقط
*قانون العمل ليس مرادفا لحماية العمال:
- الخلط بينهماجاء من النشأة الحمائية من قانون العمل كان واليا للصراع والتنخار والتنافس بين العمال
وكان يحمى العمال من التعسف والغدر الذى كان يواجههم
-لا يجوز لقانون العمل ان يميل الى حساب طائفة على اخرى
-قانون العمل يكرس كل اعماله للعمال
· افضل قوانين العمل هى التى تفيد التوازن فيمنح العمال حقوقهم
· قانون العمل 2003 وصل الى حد ما اعطى لاصحاب العمل حقوق واعطى العمال حقوق والتزامات
· وبالتالى قانون العمل ليس مرادفا لعقد العمل وحماية العمال
طبيعه قانون العمل :
س/ ما هى طبيعه قانون العمل؟
- لا يسرى على احكام العمل
- ليس مرادفا لعقد العمل
- ليس مرادفا لحماية العمال
· كان لطبيعه العمل انعكاسات ايجابيه وسلبيه.
- قواعده امرة جنائية له ( مربوطة بالنشأة الحماية لقانون العمل)
- صياغه فنية خاصة
- فرع من فروع القانون الخاص
- قواعد خاصة بالتفسير
· العقود لا تنشى اعمالا ولا اشتراكتها:
· بحيث ما يأتى:
- نقابة العمال (العامة – الفرعيه) توقع مع احد اصحاب العمل ويسمى (عقد اجتماعى لمصلحة الف عامل)
· علاقة العمل بطبيعتها الخاصة:
- المقاول يؤدى العمل على استقلال ( عقد المقاوله)
- لصحاب العمل ان يوجه ويشرف على المقاول
· فكرة التبعيه:
- لا تعطى لصاحب العمل الحق فقط ولكن تعطى له سلطات تقديرية للاشراف عليه ولذلك قانون العمل فيه سلطة تقديره فى طرفه للعقد على طرفه للاخر
س/ ماذا لو تم اعفاء اصحاب العمل من الالتزامات؟
· الخصم فى الاجر- توقيع الفصل من الخدمة فهذا التعسف – التعند – تجاوز فى حدود القانون ويجب ان يكون الجزاء ملائم ومناسب او اذا التزام بالجزاء يعتبر شرعى.
· العمال محميون بالجزائت الموجوده فى قانون العمل.
س/ماهى الصياغه الفنية الخاصة؟
- اساس المسؤلية على المخاطر
- الاشتراك فى مصالحه الغير من المصلحة العامة
- سلطة تادبية لصاحب العمل على العمال
· هناك قواعد خاصة بالتفسير
·فى النصوص الغامضة التى تحتوى على معنيين:
- اذا كان ظاهر بالعمال ( لصاحب العمل)
- اذا كان ظاهر جنائى ( لمصلحة صاحب العمل)
- اذا كان ظاهر جنائى ( لمصلحة العمال)
ملاحظة
المحاضرة قد يكون فيها بعض الجمل الغريبه
او غير المتناسقة
لكن المحاضرة كما قالها الدكتور بالظبط
___________________________