ميراث الابوين
اذا كان المتوفى ليه له اولاد فا يكون لام 1/3والباقى للاب بمقتضى التعصيب (التغصيب بالنفس)
ميراث الزوجين
للزوج حالتين فى الميراث وكذلك لزوجه حالتين
للزوج نصف ما ترك الزوجة اذا لم يكن له ولد
اذا كان له ولد فليس له سوء الربع فيما ترك
ملاحظة مهمة
تاثير الولد على ميراث الزوجين يجعل الزوج ياخذ الربع بدل من النصف بينما يجعل الزوجه تاخد 1/8 بدلا من النصف
الكلاله
تعنى هذه الكلمة ان الورثة الموجدين اخوه المورث وقد يكون اشقاء وقد يكون من ناحية الاب او من ناحية الام فقط
لو انهم اخوات من الام كل منهم له ال1/3
لو اخين او اخ واختين يشتركو فى ال1/3بالتساوى
اما اذا وجد الولد يوثر على ميراث الاخوات ولو مش موجود يبقا ميراث كلالة
لو فيه ولد يودى الى عدم حصول الاخ على الميراث
ولو وجد بنت يكون لاخوات ما تبقا من ميراث بعد ان تاخذ البنت نصيبها
مثال
واحد توفى وله بنت واخت البنت تاخذ النصف والاخت تاخذ الباقى لان لها عصبه
والاخ لو اخته توفت وليس لها اولاد ياخذ كل الميراث تععصيب
لو لها بنت تاخذ البنت نصف والاخ الباقى تعصيب
ولو اجتمع الابناء ذكر وانثى كان لذكر مثل حظ الانثيين
السنة
ايات المواريث شامله لكن بعضها فيه اجمال يحتاج تفصيل فالسنة تاتى للشرح
القران الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
من بعد وصية يوصى بها او دين
لكن رسول الله (ص) قام بالاخذ بالدين قبل الوصية وبعد مصريف تغسيل المتوفى والدفن
توفت امراءه وكان لها بنت وبنت ابن واخت
فا ابو موسى الاشعرى عطا للبنت النصف والاخت نصف وترك بنت الابن
فا سال احد الصحابة هل يوجد عن الرسول حديث بشان تلك المسالة
وكان للبنت النصف ولبنت الابن السدس والاخت الباقى
ميراث الجدة
للجده السدس ثابت من الناحيتين ومن ناحية الام ومن ناحية الاب
___________________________
محاضرة اليوم
الأثنين 1/3/2010
بدأ الدكتور المحاضرة الثانية من المبحث الثانى صـ36
الحكمة من تشريع الميراث
فى البداية طرح الدكتور هذا السؤال
س : لماذا شرع الله – تعالى – احكام الميراث ؟؟
او
ما الحكمة من تشريع الميراث ؟؟
وقام سيادته بشرح هذه الحكمة بالتفصيل ص ( 32-34) وهى :
1- استمرار خلافة الإنسان لله على هذه الأرض
2- حفز همة الإنسان للعمل والسعى
3- تحقيق العدالة المطلقة بين أفراد المجتمع ( مهمه )
** مظاهر تحقيق العدالة :
1- أثبت للمرأة حقها فى الميراث
2- التسوية بين الذكر والأنثى فى اصل الأستحقاق وفرق بينهم فى مقدار الاستحقاق
3- الغاء بعض أنواع الأرث التى تصادم الفطرة الانسانية
الفصل الثانى
خصائص نظام الميراث فى الشريعه الإسلامية
س: ما هى الخصائص التى يتميز بيها نظام الميراث ؟؟
أولا - أحكام الميراث من عند الله وليس من عند البشر
ثانيًا - لم يشرع جملة واحده او مرة واحده
** المراحل التى مر بيها تشريع الميراث ص( 36-39)
ثالثًا – نظام الزامى اجبارى
رابعًا : الحفاظ على حقوق الورثة وصاحب المال
خامسًا : نظام يحول دون تجمع الثروة فى يد واحدة على حساب الاخرين
سابعًا : اساس تقديم بعض الورثة على بعض هو القرابة ، والحاجه على اساس التفاضل فى الميراث . النقطة ( 7- 9 )
ثامنًا : الحرث على حماية المستضعفين من النساء والأطفال
الأسس التى يقوم عليها نظام الميراث الإسلامى
أولا : القرابة واالزوجية ( أهم الاسس )
ثانيا : الغاء صفة الذكورة والأنوثة واصغر والكبر فى اصل الاستحقاق
والاختلاف فى مقدار الاستحقاق
ثالثا : الأصول والفروع " الاباء والابناء " لا يسقطون فى أصل الاستحقاق
رابعًا : عند اجتماع ذكر وانثى من درجة واحده يكون للذكر ضعف الانثى
خامسًا : لا ميراث للاخوة مع وجود الأصل الوارث او الفروع الوارث المذكر
( الاخ لا يورث ما دام الابناء والاباء موجودين )
الفصل الثالث
45- 49
( وفيه قام الدكتور بشرح موقف الاسلام من ميراث المرأة )
وتوقف سيادته عند صـــ49
___________________________
تطبيق احكام قانون المواريث فى مصر
قانون المواريث رقم77لسنتة1943 كان يجرى العمل به فبل ذلك فى ارجح الاقوال لمذهب الامام ابو حنيفه رضى الله عنه وفقا للماده رقم28 من لائة ترتيب المحاكم الشرعيه التى كانت موجوده فى ذلك الوقت .
مسالة الرجوع للامام ابو حنيفه كانت تتسم بالصعوبه وعدم امكانية وصول القضاه لاستخلاص ارجح الاراء وكان يجب عليهم الرجوع الى كتب الفقهاء .
كان فى مهب الامام ابو حنيفه نوع من الشده واختلاف الائمه فيه رحمه للأمه ورفع الحرج
ومن ناحيه اخرى كان هناك قوانين مطبقه فى حالات اخرى كالقانون الجنائى الى كان يطبق فى مصر كان يجد اختلاف فى حكم من احكام المواريث مع ابو حنيفهوالقانون الجنائى كان يحاسب ويعاقب يوقوع جريمة القتل مباشرة وبالتسبيب _ التسبيب كما لو حفر شخص حفرة للمجنى عليه وتسببت فى قتله وهو يعلم انه لايرى .
القانون الجنائى يعاقب على القتل مباشرة والقتل بالتسبيب معا وكان يسوى بينهما .
المذهب الحنفى القتل المانع من الميراث هو القتل بالمباشره فقط سواء كان هذا القتل عمدا او شبه عمد وبناء على ذلك دعت الحاجه الى قانون موحد للمواريث ياخذ بكافة المسائل الفقهيه
- يرفه الحرج عن الناس
- يحقق الموائمه بين القوانين فى مصر باعتبارعا واحده
- ومع ذلك يعتبر البعض ان المذهب الحنفى هو المصدر التاريخى فيما نص عليه
ها ويتميز هذا القانون بانه ليس قانون وضعيا وقانون شرعيا بنسبة 100%لان احكامه كلها مستمده من الفقه الاسلامى بمذاهبه المختلفه
هذا القانون يحتوى على نوعين من القواعد ادله قطعيه وادله ظنيه ااستناد الى الادله القطعيه _لم يكن للجنه التى وضعت القانون سوى الصياغه القانونيه فقط .
اما الادله الظنيه ففيها خلاف للفقهاء وعلى اللجنه اختيار الراى المناسب للمصلحه من بين اراء الفقهاء فى مختلف المذاهب ثم صيلغته الصياغه القانونيه
يتميز هذا القانون انه قانون عام يطبق على المصريين سواء مسلمين او مسيحين او يسهود سواء كانوا داخل مصر او خارجها .
فاذا كان المتوفى من الجاليات الاجنبيه التى تقيم فى مصر فان كانت له جنسيه واحده اجنبيه قيطبق قانون بلده سواء كان مسلما او غير مسلم ص53,ص 54
الاان اذا كان مخالفا للنظام العام فى مصر وذلك كقوانين التى تسوى بين الذكر والانثى فى نصيب الارث لان عدم التسويه ثابت بالدليل القطعى من القران الكريم ودين الدوله الرسمى الاسلام
موضوع التركه
تعريف التركه ص60
تعريف الحنفيه للتركه ص 60
تعريف الماكيه للتركه ص61
تعريف الشافعيه للتركه ص61
تعريف الحنابله للتركه ص 61
عناصر التركه ومشتمالتها ص 62
انواع الحقوق ص62 ,ص63,ص64
اساس الاختلاف بين الحنفيه وجمهور الفقهاء ص65,ص66 ,ص67
ووقفنا عند وقت انتقال التركه الى الورثه وحكم التصرف فيها
ملحوظه ارقام الصفح الى انا اشرت اليها دى الدكتور قالها زى ما هى مكتوبه كده ولم يضيف اليها اى شىء
___________________________
محاضرة
الاربعاء : 10/3/2010
بدأ الدكتور الهادى بالفصل لثالث : ص85
مع بداية المحاضرة طرح الدكتور سؤال هام : وهو
رتب الحقوق المتعلقة بالتركة ثم تكلم عن احد منهما ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهى : 1- تجهيز الميت ودفنة . 2- الديون ( عينية , عادية )
3- الوصايا . 4- حق الورثة .
اولا : التجهيز : وهو وهو حال حياة الميت من وقت وفاتة حتى دفنة فى القبور وهو مايعتبر من التركة ولا يعد غير ذلك من التركة وظهور العرف غير المشروع وهو بعض البدع من السهرات الزائدة والزكرة السنوية وبعض الامور الاخرى التى لاتعد من اموال التركة ويعتبر من ينفقة يكون من حسابة الشخصية وليس من اموال التركة
ثم قام الدكتور بطرح سؤال هام صغير . وهو :
ماهى مرتبة التجهيز بالنسبة لسائر الحقوق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهو سبوق الديون العينية على التجهيز وبعد ذلك الديون العادية والوصايا وحق الورثة واصبح الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة وليس اربعة طبقا للراجح للحنفية والمالكية والشافعية
ولكن اخذ قانون المواريث بما اخذ بة الحنابلة فى التركة وترتيبها كالاتى :
اولا : مايكفى لتجهيز الميت ومن تلزمة نفقتة من الموت الى الدفن .
ثانيا : ديون الميت .
ثالثا : ما اوصى بة فى الحد الذى تنفذ فية الوصية .
ويوزع مابقى بعد ذلك على الورثة كالاتى :
اولا : استحقاق من اقر لة الميت بنسب على غيرة .
ثانيا : ما أوصى بة فيما زاد على الحد الذى تنفذ فية الوصية .
واذا ما وجد الورثة الت التركة الى الخزانة العامة .
ثانيا : الديون : وهو ما وجب فى ذمة الميت .
الديون
ديون للة تعالى ديون للعباد
وليس لها مطالب ولها مطالب من جهة العباد
ديون عينية
ديون عادية
وتتمثل فى الزكاة والكفارات والنذور
وهى ليست ملزمة بالتركة
الا اذا اوصى بها الميت *وهى تتمثل فى عين *وهى تتمثل فى
وتخرج بعتبرها وصية او شىء من التركة الديون الشخصية
وبالنسبة للراجح لجمهور الحنفية المتعلقة بذمة الميت
تخرج ثلث . من ديون الصحة
وديون المرض
وسبوق ديون الصحة على ديون المرض
وخلاصة القول فى كيفية اداء الديون انا الباقى من التركة بعد ان يؤدى منها مايكفى لتجهيز الميت وتجهيز ما تلزمة من نفقتة الشرعية ,اذا كان ازيد من الديون التى على المورث او مساويا لها أخذ كل دائن دينة كاملا غير منقوص .
وأن ضاق الباقى من التركة عن ايفاء الديون وتعدد الدائنون قسمت الباقى من التركة بينهم قسمة تناسبية .
مثال : توفى وعلية ديون قيمتها 1500جنية لثلاث دائنين للأول 600جنية , والثانى 500جنية , والثالث 400 وكان الباقى من تركة الميت 600جنية
فان الباقى من التركة يوزع بينهم بنسبة ديونهم اى نسبة 6:5:4 ويكون نصيب كا منهما كما يلى :
الأول =600 * 6 على 15 = 240 جنية , الثانى = 600 * 5 على 15 = 200 جنية
الثالث = 600 * 4 على15 = 160 جنية
وتوقف الدكتور عند أثر الموت فى حلول الديون المؤجلة . ص 95
___________________________
محاضرة
الاثنين 15/31/2010
بدء الدكتور الهادى : بأثر الموت على اجل الدين : ص 95
ثم طرح سؤال هام : وهو
بين أثر الموت على أجل الدين ؟؟؟؟؟؟؟؟
هل يحل الدين بموت الدائن او المدين ؟؟؟؟؟؟؟؟
اختلف الفقهاء فى حلول الدين :
وقد رأى جمهور الفقهاء بأن الديون المؤجلة تحل بوفاة المدين .
ولكن الحنابلة راى ان الدييون المؤجلة لا تحل بموت المدين ويبقى لحلول اجلة .
ولكن القانون المدنى نص على اذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة وعددت ميقطات الاجل على سبيل الحصر .
وبذلك يكون اتجاة القانون هو عدم حلول الديون المؤجلة بموت المدين ويكون ذلك موافقا لرأى الحنابلة .
ثالثا تنفيذ الوصايا :
هو أن الوصية تعتبر وبمثابة ثلث التركة ولم تتم اذا زادت عن حدود الثلث ولم تجيز الا بموافقة الورثة .
وهى مشروعية الوصية وتنفذها فى حدود الثلث .
الموصى لة والورثة مشتركان فى التركة بعد سداد الديون والتجهيز .
ثم طرح الدكتور سؤال وهو :
لماذا قدم الدين على الوصية ؟؟؟؟؟؟؟
وهو ماروى عن على بن ابى طالب عن رسول اللة صلى اللة علية وسلم وهو
(رأيت رسول اللة صلى اللة علية وسلم بدأ بالدين قبل الوصية )
1- لان الدين ملزم الوفاء اى معاوضة ولكن الوصية تعتبر تبرع .
2- الدين ثابت فى ذمة المدين قبل وفاتة وبعدها وانما الوصية لم تثبت الابعد الوفاة لانة يمكن تغيرها وتنفذها بعد الوفاة .
وكما ذكرة فى الاية الكريمة ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) وهو بيان أهمية الوصية ونفذها وليس سبوقها على الدين .
رابعا حقوق الورثة :
وهو ما سوف يتحدث عنة الدكتور فى المباحث التالية .
الباب الثالث : أركان الميراث ,اسبابة,شروطة,موانعة .
التمهيد ص 102*103*104 نوة الية الدكتور للقراءة فقط .
الفصل الاول :
أركان الميراث :
وهما ثلاثة اركان وهى :
1- الوارث : وهى الزوجية أو القرابة أو الولاء .
2- المورث : وهو الذى يستحق غيرة بأن يورث منة .
3- الموروث : وهى التركة التى يتركها المورث .
أسباب الميراث :
السبب الاول : الزوجية :
وهى الزوجية الصحيحة القائمة حقيقة .
وشروط الارث بين الزوجين شرطان وهما :
1- وجود عقد صحيح شرعا .
2- قيام الزوجية وبقائها حقيقا او حكما عند موت المورث .
واخذ قانون المواريث بمذهب الحنابلة فيما يتعلق بارث المطلقة طلاقا بائنا فى مرض الموت مادامت فى عدتة ترث
مالم تتزوج بأخر .
وتوقف الدكتور عند السبب الثانى القرابة ص 111
___________________________
محاضرة
الاربعاء 17/3/2010
بدء الدكتور الهادى بالسبب الثانى القرابة : ص111
وهى الصلة النسبية بين المورث والوارث وتنحصر فى اصول الميت وفروعة وفروع اصولة .
والورثة بالقرابة أنواع ثلاثة:
1- اصحاب الفروض .
2- العصبة النسبية .
3- ذوو الارحام .
السبب الثالث الولاء :
وهى قرابة حكمية انشأها الشارع بين المعتق وعتيقة بسبب العتق أو نشأت بسبب عقد الموالاة والحلف
وهما نوعان :
اولا : ولاء العتق .
ثانيا : ولاء الموالاة .
الفصل الثانى :
شروط الميراث
وهما ثلاثة شروط :
1- موت المورث : وقد يكون موت حقيقى اما موت حكمى اما موت تقديرى .
2- تحقق حياة الوارث وقت موت المورث او وقت الحكم باعتبارة ميتا .
وتحدث الدكتور بنبزة مختصرة وتركة للشرح ى المحاضرة القادمة
وتوقف الدكتور ص 119
___________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
*****************
محاضرة
الاثنين : 22/3/2010
-----------------------
بدء الدكتور الهادى بالكلام بتزكر شروط الميراث وهناك شرطيين :
ثم تحدث بداية من ص119
الشرط الثانى :
وتكلم عن جمهور الفقهاء والحنابلة
وانتهى بقانون المواريث وهو انة لا يورث الاموات من بعضهم ويورث الاحياء فقط من الاموات .
وفرض مسائلة على ذلك
وهو وفاة الاب والابن معا .
ترك الاب : 64 فدان والابن : 18 فدان .
ورثة الاب : زوجة لأب * بنت * اخ شقيق .
ورثة الابن : ام * اخت شقيقة * عم شقيق .
*الحل وفقا لمذهب جمهور الفقهاء :
ورثة الاب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
زوجة , بنت , اخ شقيق . 64 فدان
الثمن , النصف , الباقى عصبة الاصل : 8
1 , 4 , 3
قيمة السهم : 64 ÷ 8 = 8
* نصيب الزوجة = 8 × 1 = 8 فدان .
* نصيب بنت = 8 × 4 = 32 فدان .
* نصيب الاخ ش = 8 × 3 = 24 فدان .
ورثة الابن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أم , اخت ش , عم ش . 18 فدان
الثلث , النصف , الباقى عصبة الاصل : 6
2 , 3 , 1
قيمة السهم : 18 ÷ 6 = 3
* نصيب الام = 3 × 2 = 6 فدان
* نصيب اخت ش = 3 × 3 = 9 فدان
* نصيب عم ش = 3 × 1 = 3 فدان
ثم طرح مثال على سبيل العلم فقط وليس مطالبين بية فى اى شىء
وهو حل لجهور الحنابلة فى مثال وهو تورث الاموات فى الاموات فى بعضهم .
ثم اتنقل الدكتور
موانع الميراث :
المانع : هو وصف حرمان من اتصف بة من الميراث رغم توافر الميراث وتحقق وجودة والممنوع هو المحرم والممنوع كأنة غير موجود ولا يرث ويعتبر وجودة كعدمة ولا يؤثر على اى شىء من باقى الورثة .
وهناك اختلاف بينة وبين المحجوب .
المحجوب : هو من توافر الشروط لدية وانتفى الموانع لدية ولكن وجود شخص اقرب اولى منة فى الورث , وعلى الرغم من عدم ميراثة الا انة يؤثر على نصيب غيرة .
وهنا طرح الدكتور الهادى مثال للتفرقة بين :
الممنوع والمجوب :
زوجة , أم , أب , أخ ش , اخت ش , عم ش , ابن قاتل
الربع , السدس , الباقى , محجوبين بالاب , محروم .
وهناك تفرقة واضحة بين الحجب والمنع .
والموانع كما ذكر هى :
القتل والرق واختلاف الدين و اختلاف الدارين والردة وزيادة جهالة تاريخ الموتى كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى والنبوة والدور الحكمى .
وسوف ندرس البعض منهما :
وهو القتل واختلاف الدين و اختلاف الدارين .
ثم بدء الدكتور بالقتل المانع من الميراث .
وهو كما ثبت ما روى عن الرسول صلى اللة علية وسلم .
وهو ( ليس لقاتل ميراث ) ( ليس للقاتل ميراث ) ( لا يرث القاتل شيئا )
وهناك اتفاق واجماع على ذلك .
ولكن هناك اختلاف فى بعض حالات القتل
------------------
وترك الدكتور ذلك لشرحة فى المحاضرة القادمة
وتوقف ص 128
___________________________
محاضرة
الاربعاء : 24/3/2010
بدء الدكتور بالقتل المانع من الميراث :
وهو مااجمع علية من الاحاديث النبوية الشريفة .
وعلى الرغم من اتفاق الفقهاء على ان القتل مانع الا ان هناك انواع من القتل هناك اختلاف علية .
وتعدد المذاهب فى القتل المانع من الميراث :
اولا : مذهب الشافعية : ويرون ان جميع انواع القتل تمنع من الميراث مطلقا وسواء كان مباشرة او تسبب او عمدا او خطأ او جرى مجرى الخطأ وسواء كان بحق او بغير حق وسواء كان مضمونا بالقصاص او الدية او الكفارة او غير مضمونة فكل انواع القتل عندهم مانعة من الميراث .
لعموم قولة صلى الله علية وسلم ( ليس للقاتل شىء )
ثانيا : مذهب الحنفية : يقسم الى قسمين ( قتل بالمباشرة وقتل بالتسبيب )
قتل المباشرة: اربعة انواع وهى
1- قتل عمد . 2- قتل شبة عمد . 3- قتل خطأ وهو نوعان ( خطأ فى القصد وخطأ فى الفعل )
4- والجارى مجرى الخطأ .
القتل بالتسبيب: وهو القتل الذى لا يباشرة القاتل ولكن يصدر منة فعل يكون سببا فى قتل غيرة .
*** القتل الذى يمنع من الميراث هو القتل بالمباشرة بانواع الاربعة .
*** اما القتل بالتسبيب لا يمنع من الميراث .
وهناك شرطان فى القتل المانع من الميراث :
1- ان يكون مكلفا بالغا عاقلا .
2- ان يكون بغير حق او بغير عذر .
ثالثا : مذهب المالكية : قسموا القتل قسمين ( عمدا وخطأ )
والقتل العمد لابد من وجوب القصد ويعتبر هذا القتل مانع من الميراث سواء كان مباشرة او تسبيب .
اما القتل خطأ وهو لا يكون فية قصد ولا يمنع من الميراث .
ولا بد من ان يكون القاتل بالغا عاقلا ولا يشترط التكليف فى ذلك .
رابعا : مذهب الحنابلة : والقتل عندهم الذى يمنع من الميراث وهو بغير حق وهو القتل بالضمان بالقصاص او الدية او الكفارة وهو الذى يشمل القتل العمد وشبة العمد والخطأ وماجرى مجرى الخطأ
والقتل بالتسبيب .
اما القتل الذى ليس بمضمون لا يمنع من الميراث وذلك كالقتل قصاصا او حدا او دفاعا عن النفس .
اما بالنسبة لقانون المواريث :
طبقا لنص المادة الخامسة ص135 وما يترتب علية من المذكرة الايضاحية :
اولا : ان القانون خالف مذهب الحنفية وهو الذى ان معمولا بة قبل صدور القانون فى امرين :
اولهما : فى القتل بالتسبيب . ثانيهما : فى القتل الخطأ .
ثانيا : يدخل فى القتل المباشر من اجهز على شخص بعد ان انفذ فية اخر وايضا يدخل فى القتل بالتسبيب الامر والدال والمحرض والمشارك والربينة وواضع السم وشاهد زور .
ثم طرح الدكتور سؤال هام على الفقرة السابقة فقط :
متى لايعتبر القتل العمد مانع من موانع الميراث ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثالثا : ان القتل العمد لايمنع فى كل الاحوال فهو لايمنع فى الاحوال الاتية :
1- القتل قصاصا او حدا .
2- القتل فى حالة من حالات الدفاع الشرعى ز
3- قتل الزوج زوجتة والزانى بها عند مفاجأتهما حال الزنا .
4- تجاوز حد الدفاع الشرعى .
رابعا : يشترط ان يكون بالغا عاقلا واخراج المجنون والمعتوة او كون فى غيبوبة ناشئة عن عقاقير ايا كان نوعها .
خامسا : يشترط ان يكون بالغا من العمر 15 سنة ان قل لا يمنع من الميراث .
ثم تناول الدكتور اختلاف الدين :
اولا : الميراث بين المسلم وغير المسلم :
1- ميراث غير المسلم من المسلم . 2- ميراث المسلم من غير المسلم .
ثانيا : ميرث غير المسلمين من بعضهم .
ثالثا : ميراث المرتد :
1- ميراث المرتد من الغير . 2- ميراث الغير من المرتد .
ثم توقف الدكتور عند اختلاف الدارين كمانع للميراث ص149
___________________________