منتدى شباب المنصورة


مش هقولك سجل

وانت لما تعرفنا وتشوف مدى الترابط بينا هتحبنا جدا

وهتسجل معانا

منتدى شباب المنصورة


مش هقولك سجل

وانت لما تعرفنا وتشوف مدى الترابط بينا هتحبنا جدا

وهتسجل معانا

منتدى شباب المنصورة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معانا فى اسرتنا هتحس انك فى وسط اهلك واصحابك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
هاااااام تم إفتتاح أول منتدي صناعي بالدقهلية بقيادة شباب 25 يناير
**((منتدي أولاد النيل ))**
ويعمل الفريق على التصنيع المحلي والبداية فانوس مصري والنهاية صاروخ محلي
http://awlad-elniel.yoo7.com

 

 محاضرات القانون التجارى الخاصة باحكام الافلاس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
koky
عضو متألق
عضو متألق
koky


انثى
عدد المساهمات : 104
العمر : 35
الاقامة : elmansura

محاضرات القانون التجارى الخاصة باحكام الافلاس Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات القانون التجارى الخاصة باحكام الافلاس   محاضرات القانون التجارى الخاصة باحكام الافلاس Emptyالجمعة 26 مارس 2010 - 21:32

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
المحاضره الاولى للدكتور محمد هلاليه فى كتاب الافلاس
بتاريخ 23/2/2010
قام سيادته بعرض سريع للمقدمه التى توقف فيها عند صـــــ12
حيث ان سيادته قام بتعريف الافلاس
وان دراستنا فى ها المجال ستشتمل عنصرين وهما الشروط والاثار

حيث ان الشروط تنقسم الى شروط موضوعيه وشروط شكليه
ثم تناول اثار الافلاس بالنسبه للدائن والمدين
بالنسبه للمدين من حث.. 1 ..شخصه 2..امواله

بالنسبه للدائن........
1..حكم شهر الافلاس
2..وقف الدعاوى
3..وقف سريان الفوائد

ثم تناول سيادته شرح التميز بين شهر الافلاس وشهر الاعسار

بالنسبه للتشابه....
1.كليهما لا يصدر الا بحكم قضائى
2..كليهما يسعى الى حماية مصالح الدئنين


بالنسبه للاختلاف.....
من حيث 1..متى يشهر الافلاس والاعسار
2..ماهى المحكمه المختصه باصداره
3..السلطه التقديريه للمحكمه للحكم بالشهر
4..امتداد اثار الحكم بالشهر
5..اثار الشهر على المدين
6..كيف ينتهى الافلاس والاعسار

ثم تناول مدة التفليسه

ثم تناول سيادته بعد ذلك صور الافلاس
1..الافلاس البسيط الذى لادخل للمدين به
2..الافلاس بالتقصير بناء على خطاء المدين
3..الافلاس بالتدليس بان يقوم المدين باعدام السجلات المتعلقه بتجارته

ثم تناول سيادته خصائص الافلاس
___________________________

المحاضره الثانيه الدكتور محمد هلالية ليوم 2/ 3/ 2010
بدا الدكتور من صــــ13 وتوقف سيادته عند صـــــ39
اثناء هذه المحاضره قام سيادته بالقاء اطلاله سريعه على المحاضره الماضيه
ثم تحدث فى موضوع محاضرة اليوم وهى شروط شهر الافلاس
وقام بالقاء الاسئله الاتيه علينا اثناء الشرح
ســ ماهى الشروط الواجب توافرها حتى يتم شهر الافلاس؟
واوضح سيادته انها تنقسم الى شروط موضوعيه وشروط شكليه
وقام بشرح الشروط الموضوعيه
الا وهى:
1..ان يكون المدين تاجرا
2..ان يكون متوقفا عن الدفع

حيث تناول سيادته بالشرح المبسط للعنصر الاول اثناء هذه المحاضره

حيث ان التاجر ينقسم الى تاجر فرد و شركات
ســـ من هو التاجر الفرد؟
ســ هل يشترط ان تكون التجاره هى نشاط التاجر الوحيد؟
او مهنته الوحيده حتى يشهر افلاسه؟
ســ فى حالة اذا كان التاجر يمارس مهنه اخرى مع التجاره
ماذا يحدث لو تم شهر افلاسه؟
ســ هل يشترط قيد التاجر فى السجل التجارى حتى يتم شهر افلاسه؟
او هل يحول عدم القيد فى السجل التجارى دون شهر الافلاس؟
ســ ماحكم ممارسة التجاره بالمخالفه للحظر الوارد على شخص بناء على قوانين وظيفته؟
ســـ ماحكم من يمارس التجاره مستترا؟
ومن الذى يشهر افلاسه فى هذه الحاله الظاهر ام المستتر؟
ســ ماحكم من يمارس التجاره باسم مستعار؟
ســ ماحكم من ينتحل صفة التاجر بالاعلان عنها والدعايه لها بالوسائل المختلفه؟
ســ هل يمكن /او هل يجوز شهر افلاس التاجر المتوفى او اعتزل التجاره؟
ســ لو اننا بصدد تاجر معتزل ولكنه اعتزل بناء على احساس او شعور منه انه
سيتم شهر افلاسه وفقا لوضعه المالى الغير مستقر هل يمكن شهر افلاسه بعد اعتزاله؟
ســ من الذى له الصفه فى طلب شهر الافلاس؟
ســـ هل يمكن شهر افلاس التاجر الذى فقد اهليته؟
ســ هل يمكن شهر افلاس التاجر الاجنبى الذى يمارس التجاره فى مصر؟
ســ هل يشهر فلاس القاصر؟
ســ هناك حاله تؤل اموال الى القاصر من تجاره قائمه فى هذه الحاله تعين له المحكمه
والى له يقوم بممارستها فى حالة توقف الوالى عن الدفع من الذى يشهر افلاسه الوالى ام القاصر؟
هذه الاسئله قام سيادته بشرحها اثناء شرح المحاضره

ثم انتقل الى بعد ذلك الى الشركات التجاريه
حيث ان شروطها:
1..ان تكون شركه تجاريه
2..ان تكون متمتعه بالشخصيه الاعتباريه
3..ان تكون متوقفه عن دفع ديونها بناء على موقفها المالى المنهار

جميع الشركات التجاريه تتمتع بالشخصيه الاعتباريه ويتم شهر افلاسها
ماعدا شركة المحاصه
الشركات التجاريه التى تخضع لشهر الافلاس هى:
(التضامن-التوصيه البسيطه-التوصيه بالاسهم
-المساهمه-ذات المسؤليه المحدوده)
ثم تناول شرح افلاس شركة التضامن
ســ اثر افلاس شركة التضامن؟
ســ لماذا يتم شهر افلاس الشركاء حتما الى شهر افلاس الشركاء؟
ثم تناول شهر افلاس شركة التوصيه(البسيطه-والاسهم)
لكنه لايترتب على شهر افلاسها شهر افلاس الشركاء

ثم تناول شرح تعدد واستقلال التفليسات
ســ هل يجوز شهر افلاس الشركه الفعليه؟
ســ متى تدخل الشركه فترة التصفيه؟
ســ هل يجوز شهر افلاس الشركه فى فترة التصفيه؟
ســ ماهو اثر افلاس الشركه على اعضاء مجلس ادارتها او مديريها؟
ثم تناول شرح اثبات صفة التاجر للشخص العادى او الشركه

ولكن سيادته لم يقوم بشرح شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام صـــ35
وايضا لم يقوم بالغائها
ثم توقف عند ص 40
___________________________
المحاضره الثالثه
بتاريخ 9-3-2010
بدا الدكتور هلاليه من صـــ 40 وتوقف سيادته عند صـــ54

التوقف عن الدفع
قام سيادته بشرح اهمية التوقف عن الدفع
1..ليس للتوقف عن الدفع اهميه قصوى (خطا)
2..التوقف عن الدفع له اهميه قصوى (صح)


ثم انتقل سيادته بتعريف مفهوم التوقف عن الدفع صـــ40
ســ ماهو مفهوم التوقف عن الدفع (اى معناه فى هذا الصدد)؟؟
وفرق بين التعريف فى النظريه التقليديه
والتعريف فى النظريه الحديثه
وباى من هاتين النظريتيين اخد القانون المصرى الحالى
اخد القانون المصرى بالتعريف فى النظريه الحديثه

ســـ هل يشترط توقف التاجر المدين عن دفع جميع ديونه
التجاريه حتى شهر افلاسه؟؟
لا يشترط التوقف عن جميع الديون فقد يكون التوقف عن احد هذه
الديون بسبب اوضاعه الماليه

ثم انتقل سيادته بعد ذلك بتناول شرح شروط الدين الغير مدفوع
وذلك فى صـــ45
ســـ ماهى الشروط الواجب توافرها فى الدين غير المدفوع حتى يمكن طلب شهر افلاسه بسببه؟

تناول سيادته شرح هذه الشروط التى تم استنباطها من صراحة القانون

الشرط الاول:
اولا: يجب ان يكون الدين تجاريا.
ثم تحدث عن الديون المختلطه صـــ47
ســـ ماهو حكم الديون المختلطه؟(مدنى,تجارى)


ثم انتقل الى الوقت الذى يعتد فيه بصفة الدين
ســــ ماهو الوقت الذى يعتد فيه بطبيعة الدين؟

ســـ هل يجوز للدائن بدين مدنى ان يطلب شهر افلاس
المدين التاجر اذا انهارت اوضاعه الماليه؟

ســـ لايجوز مطلقا للدائن المدنى ان يطلب شهر افلاس مدينه التاجر ( خطا)


الشرط الثانى :
ثانيا: ان يكون دينا حال الاداء

الشرط الثالث:
ثالثا: دين محقق الوجود
ســـ متى يكون الدين محقق الوجود؟؟

ســـ ماذى يحدث لو تقدم احد الدائنين بدين تجارى للمحكمه
بطلب شهر افلاس بسبب توقف التاجر عن الدفع وانهيار مركزه
المالى؟ تنازع المدين بان الدين غير صحيح؟؟


ثم انتقل سيادته الى اثبات التوقف عن الدفع؟؟
هى واقعه ماديه يمكن اثباتها بكافة القرائن
وهى لاتقع تحت طائلة الحصر

ثم توقف سيادته عند كيف يتقى التاجر شهر افلاسه
وهذا ماسيتناوله سيادته المحاضره القادمه باذن الله
___________________________
المحاضره الرابعه
بتاريخ 16-3-2010
بدا الدكتور هلاليه من صـــ 54 وتوقف سيادته عند صـــ78

قام سيادته بشرح الصلح الودى كطريق لكى يحمى التاجر نفسه من شهر الافلاس
حيث تناول شرحه من حيث :
تعريفه فى القانون المدنى ووفقا للقواعد العامه

ثم تكلم عن طبيعه الصلح الودى
ثم ذكر سؤال
ســ هل يجوز للدائن بدين واحد شهر الافلاس؟
ســ هل عقد الصلح الودى من عقود المعاوضه ام من عقود التبرع؟

ثم انتقل سيادته الى اثار الصلح الودى
ســ ماهى اثار الصلح الودى؟
حيث اكد انه تختلف اثاره بالنسبه اذا كان
يتضمن تنازل الدائنين عن جزء من ديونهم
او يتضمن منح المدين فتره اخرى لسداد الديون
او الامرين معا

ســ متى يتم بطلان الصلح الودى؟
وقد يتم فسخه اذا اخل احد الطرفين بالتزاماته
كان لم يدفع المدين الدين فى الميعاد المتفق عليه فى عقد الصلح
وذلك من صــ56لـ ـصــ 60


ثم انتقل سيادته الى الصلح الواقى

اولا:
ســ ماهى الشروط الواجب توافرها لصحة الصلح الواقى من الافلاس؟

وكانت الاجابة متمثله فى ثلاث شروط
الشرط الاول: ان يكون المدين طالب الصلح الواقى
تاجر ممن يجوز شهر افلاسهم
حيث تضمن تعريف التاجر وانواعه وشروط اكتساب صفة التاجر
وانه لتقديم طلب بهذا الصلح للمحكمه المختصه لابد ان يتم بعد
سنتين من ممارسة التجاره
ســ ماهى الحكمه من تحديد هذه المده؟

ســ هل يستطيع الورثه طلب الصلح الواقى من شهر الافلاس؟
ســ ماهى الشروط التى نص عليها المشرع لطلب الورثه الصلح الواقى من الافلاس؟

1::ان يكون التاجر قبل الوفاه تتوافر فيه شروط طلب الصلح الواقى من الافلاس
2::ان يرغب الورثه فى الاستمرار فى التجاره

تم تحديد المده للورثه خلال 3 اشهر من تاريخ الوفاه

ســ التاجر المعتزل هل يمكن له طلب الصلح الواقى بعد اعتزاله التجاره؟

الشرط الثانى:اضطراب الاحوال الماليه للتاجر
ســ ما الحكمه من تطلب المشرع هذا الشرط؟
هو ان يكون التاجر على يقظه دائما وحريص فى متابعة اوضاعه الماليه
حتى لا يقع فى مشاكل شهر الافلاس
لا بد ان يكون الاضطراب فى الاوضاع الماليه مؤثر على مركزه المالى

ســ ما الحكم لو ان المدين التاجر وصل الى التوقف عن الدفع
هل يجوز له طلب الصلح الواقى من الافلاس؟

ســ اذا تقدم الدائنين الى المحكمه الاقتصاديه بطلب شهر افلاس المدين
ثم تقدم المدين الى المحكمه وطلب صلحا واقيا من الافلاس
بماذا تحكم المحكمه؟

تحدد المحكمه 15 يوم لتقديم طلب الصلح الواقى وتحدد بدايتهم
من تاريخ التوقف عن الدفع ويخضع لتقدير سلطة المحكمه هذا التحديد


الشرط الثالث:غش التاجر او تدليسه

ســ هل يجوز شهر افلاس التاجر المتهرب من دفع الضرائب؟

لا يجوز ولكن يتم الحجز على امواله


ثانيا:

تحدث عن اجراءات الصلح الواقى

ســ هل يشترط اجماع الدائنون كما هو فى الصلح الودى؟

لا يشترط موافقة جميع الدائنين ولكن الاغلبيه

ســ ممن يقدم طلب الصلح الواقى من الافلاس؟
ســ هل يستطيع الدائن ان يتقدم بطلب الصلح الواقى عن المدين التاجر؟
ســ هل يستطيع الدائن ان يستعمل الدعوى الغير مباشره فى طلب
الصلح الواقى نيابة عن مدينه؟
لا يجوز لان ذلك يعتبر من الحقوق الشخصيه والخاصه


ثم قام سيادته بالغاء مرفقات الطلب صـــ73 الى صــ75
ثالثا:

ثم انتقل الى سلطة المحكمه فى خصوص قبول او رفض طلب الصلح الواقى من الافلاس


ثم توقف سيادته عند صـــِِ78
___________________________
;} --> المحاضره الخامسه
بتاريخ 23 -3-2010
بدا الدكتور هلاليه من صـــ 79 وتوقف سيادته عند صـــ103
بدء سيادته فى هذه المحاضره التحدث عن:
ثانيا الحكم بافتتاح اجراءات الصلح
حيث املانا بعض الاسئله
ســ هل يترتب على تقديم طلب الصلح اثر على الدائن والمدين؟
وهذا السؤال يتم تناوله فى ثلاث جوانب الا وهى:
1::الاثر المترتب على تقديم طلب الصلح للمحكمه
2::الاثر المترتب على صدور حكم بافتتاح الاجراءات
3::الاثر المترتب على التصديق على الصلح الواقى من الافلاس

ثم انتقل سيادته بعد ذلك الى سؤال اخر الا وهو:
ســ ماذا يحدث لو اتهم التاجر باحدى هذه الجرائم
(الجرائم الجنائيه كالسرقه) هل للمحكمه ان ترفض الصلح؟

ســ هل للمحكمه سلطه مطلقه فى قبول الطلب او رفضه؟
الاصل العام نعم ولكن هناك استثناء على ذلك

اذا تم الموافقه على الطلب تستمر الاجراءات الى ان يتم الصلح

ولكن يتم الموافقه على الصلح بموافقة اغلبية الدائنين العاديين
وليس الدائنين المتمتعين بحق رهن او حق امتياز وذلك لان حقهم مضمون
ســ متى يقبل الدائن المشمول حقه برهن ان يتنازل عنه ويشترك فى المداولات؟

ســ ماهى الشروط الواجب توافرها لكى تتم اجراءات التصديق على الصلح
بعد صدور الحكم على افتتاح اجراءاته؟

ثم انتقل سيادته الى اثار الحكم بافتتاح اجراءات الصلح الواقى من الافلاس
ســ ماهو الاثر المترتب على الحكم بافتتاح اجراءات الصلح الواقى من الافلاس؟
وما اثر ذلك على مركز الدائنين والمدين؟
1::استمرار المدين فى تجارته
ولكن لايستطيع التصرف فى امواله بصوره تضر الدائن
2::وقف الدعاوى والاجراءات الفرديه
3::عدم سقوط الاجال
وذلك لان الغرض من الصلح هو انتشال التاجر من كبوته
فلا تسقط الاجال التى منحت للمدين من قبل

ســ ماهى الاثار المترتبه على الصلح الواقى من الافلاس؟
اولا:بالنسبه للمدين:
1.. هو فى مامن من شهر افلاسه
ســ الدائنون الذين لايشتركون فى التصويت على الصلح
او رفضوه هل يستطيع المدين ان يحصل على اجال بالنسبه
لديونه فى مواجهتهم؟
نعم يجوز بشرط الا تزيد عن الاجال الممنوحه فى عقد الصلح
2..تعود الى المدين سلطة التصرف وادارة امواله بشرط عدم الاضرار بالدائن
3..يلتزم بالوفاء بالديون المحدده فى عقد الصلح ومواعيدها فى الاجال المحدده عليه
4..قد ترى المحكمه استبقاء امين الصلح لمراقبة تنفيذ المدين لشروط عقد الصلح
او اختيار رقيبا من الدائنين عليهم

ســ هل يستطيع المدين طلب صلح مرة اخرى لو رفض طلبه للصلح؟
نعم يجوز ذلك ولكن لايجوز تقديم طلب اثناء تنفيذ طلب صلح اخر
لا بد من انتهاء تنفيذ عقد الصلح الاول ثم طلب صلح اخر

ثانيا : بالنسبه للكفيل والمتضامن مع المدين:
ســ ماهو اثر الصلح الواقى من الافلاس على الكفيل مع المدين؟

ســ متى يكون هناك تضامن؟

ســ ما اذا كان المدين شركه وكان الشركاء فيها متضامنين
هل يستفيد الشركاء المتضامنين من الصلح الذى ابرمته الشركه؟
نعم يستفيدو

ســ هل الصلح الواقى من الافلاس يشمل جميع الديون بالنسبه للمدين؟
المشرع نص على بعض الديون التى لا يشملها الصلح مثل:
الديون المتعلقه بالرسوم والضرائب
الديون الناشئه بعد افتتاح المحكمه الاجراءات الصلح

ثالثا: بالنسبه للدائن:
ســ ماهو اثر الصلح الواقى بالنسبه للمدين؟
يطالب الدائنون بحقوقهم المحدده فى عقد الصلح
وفى المواعيد التى تم الاتفاق عليها
ســ هل جميع الدائنين ملتزمين بذلك؟
لا الدائنون الذين وقعو على التصويت فقط


انقضاء الصلح الواقى
ســ كيف ينقضى الصلح الواقى من الافلاس؟
هناك ثلاثة طرق:
اولا:ينتهى نهاية طبيعيه عن طريق التنفيذ من جانب المدين فى الميعاد المحدد
ثانيا:فسخ الصلح الواقى
باعتبار عقد الصلح من عقود المعاوضه
اذا لم يقم المدين بتنفبذ التزامه
::اذا توفى المدين الذى وقع الصلح ولم يرغب الورثه فى اكمال الصلح
ســ هل فى هذه الحاله تبرا ذمة الكفيل؟
لاتبرا ذمته
ثالثا:بطلان الصلح الواقى
وهو لايتم ابطاله الا فى حاله واحده وهى اذا قام المدين بعمل
من اعمال التدليس مثل اعطاء رشاوى لبعض الدائنين ليوافقو على الصلح

وفى كل حاله تسقط دعوى البطلان من مضى سنتين من تاريخ التصديق على الصلح

وتوقف سيادته عند صــ 103
___________________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محاضرات القانون التجارى الخاصة باحكام الافلاس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات القانون التجارى الخاصة بالاوراق التجارية
» محاضرات -=القانون الدستورى=-
» محاضرات القانون الزراعى
» محاضرات -=القانون الدستورى=-
» محاضرات مادة-=القانون الدستورى=-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب المنصورة :: منتديات عامة :: الارشيق :: منتدى كلية حقوق جامعة المنصورة :: الفرقة الرابعة :: مادة القانون التجاري-
انتقل الى: